للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلام غيره يفهم أن الرواتب في ذلك كالنفل.

قال: والأفضل أن يسلم من كل ركعتين؛ لأنه -عليه السلام- سئل كيف صلاة الليل؟ فقال: "مثنى مثنى" أخرجه مسلم.

ولأبي داود: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".

قال: "فإن جمع ركعات بتسليمة واحدة، أو تطوع بركعة واحدة- جاز"؛ لقوله-عليه السلام-: "الصلاة خير موضوع؛ فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر".

وقد روى أبو داود، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع قبل الظهر، لا يسلم فيهن، يفتح لهن أبواب السماء".

<<  <  ج: ص:  >  >>