للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصب أحدهما في الآخر في معنى الإراقة.

فإن قيل: هو غير قادر على استعمال الماء، والصلاة بالتيمم مع وجود الماء الذي

لا يقدر على استعماله تجزئه، ولا تقتضي القضاء؛ دليله ما إذا حال بينه وبينه سبع.

قيل: قد أبداه بعض الأصحاب احتمالاً فجوز التيمم قبل صبه وخلط أحدهما

بالآخر، وحكاه في "التهذيب" وجهاً، لكن المذهب الأول، و [الفرق] أنه فير

مقصر في مسألة السبع، والمنع من استعمال الماء هنا جاء من تقصيره.

فإن قيل: إذا كان الماء في هذه الحالة في حكم المقدور عليه بالنسبة إلى عدم

إسقاط القضاء كالصلاة بالتيمم - فينبغي أن يتخرج وجوب القضاء إذا تيمم بعد

إراقته على الخلاف فيما إذا صب الماء بعد دخول الوقت؛ كما سيأتي.

قيل: هو ثم متعد بالصب وهاهنا هو مأمور به، أو هو محتاج إلى الإبقاء ثم وإلى

الإراقة هنا، وما ذكره الشيخ هو ماذكره العراقيون، وألحقوا به في عدم الاجتهاد ما

إذا اشتبه عليه ماء وماء ورد انقطعت رائحته، لكنهم قالوا في هذه الصورة يتوضأ من

كل منهما.

وفي طريقة الوراوزة حكاية وجه: في أنه يجتهد فيهما.

قال الإمام: وهو متجه في القياس، ولم يحك في "التتمة" غيره؛ تفريعاً على

اشتراط الاجتهاد في الأواني: نعم، لا يجوز الهجوم هنا ولا الأخذ بمجرد الظن كما

حكاه عن رواية الشيخ أبي محمد بلا خلاف.

والملوردي قال: إن اجتهاده في الماء وماء الورد؛ لأجل الصلاة فلا يجوز.

وإن كان لأجل العطش حتى يشرب ماء الورد، ويبقى الماء - يجوز.

ثم إذا اجتهد وظهر له ماء الورد أعده لشربه وبقي الآخر محكوماً عليه بأنه ماء؛

فيجوز له حينئذ أن يستعمله في الطهارة.

وقد نجز شرح مسائل الباب؛ فلنختمه بشيء يتعلق به:

إذا اشتبه عليه الطاهر من الطعام المأكول بالنجس منه، فهو كما إذا اشتبه الماء

<<  <  ج: ص:  >  >>