للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذ فلا فرق بين المسألتين، والأولى الترتيب؛ لما ذكرناه من الفرق. والله أعلم.

قال: وإن زاد في صلاته ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً -على وجه السهو- سجد للسهو؛ لما روى أبو داود، عن عبد الله –وهو ابن مسعود-قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً؛ فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمساً؛ فسجد سجدتين بعدما سلم" وأخرجه البخاري ومسلم.

ومعنى قول ابن مسعود: "بعدما سلم" أي: من الصلاة أولاً، يدل عليه أنه جاء في رواية عنه قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، فلما انفتل توشوش القوم [بينهم]؛ فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت خمساً؛ فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر [مثلكم] أنسى كما تنسون" وأخرجه مسلم.

قال بعضهم: وفي رواية لمسلم: "إذا زاد أحدكم أو نقص فليسجد سجدتين"،

<<  <  ج: ص:  >  >>