فقيل: لأنه نقل ذكراً مقصوداً مشروعاً في محل إلى محل غيره.
فعلى هذا: إذا قرأ في غير القيام عمداً بطلت صلاته، وسهواً يسجد للسهو؛ لأجل النقل، وكذا لو تشهد في غير محل القعود، أو قنت في غير محل القنوت عمداً أو سهواً.
وقيل: إنه تطويل الركن القصير؛ فعلى هذا لو طول الركن القصير بقراءة، أو تشهد، أو قنوت من حيث لا يشرع، أو بذكر آخر حيث لا يشرعن أو سكوت عمداً- بطلت، ويسجد للسهو، وإن فعل ذلك في الركن الطويل فلا.
وعن القفال: أنه إن قنت في الرفع من الركوع حيث لا يشرع، [أو أتى فيه بذكر مشروع بقصد القنوت،] وطول الرفع عمداً- بطلت صلاته، وإن فعله سهواص سجد للسهو، وإن أتى فيه بذكر مشروع [بقصد القنوت سجد لسهو، وإن أتى فيه بذكر مشروع][طول به]، ولم يقصد به القنوت عمداً- لا تبطل، وسهواً لا يسجد للسهو؛ كذا حكاه الفوراني عنه، [وهذا ما حكاه البندنيجي- أيضاً-في باب السجود من صفة الصلاة].
وقد اقتضى الأصلان المذكوران: أنه متى طول الركن القصير بذكر منقول من محل في الصلاة إليه عمداً، تبطل صلاته، وسهواً، يسجد قولاً واحداً؛ كما هو ظاهر النص، وهو ما حكاه الإمام عن الأصحاب، ولم يورد في "الوجيز" غيره.
وبعضهم رتب هذه الحالة على ما سبق؛ فقال: إن قلنا: إذا وجد أحد الأمرين عمداً أو سهواً ثبت ما ذكرناه، فهاهنا أولى، وإلا فوجهان، الأظهر منهما- كما قال في "الوسيط"-: الإبطال.
وإذا عرفت ما ذكرناه تلخص لك منه: أنا حيث قلنا بالبطلان في تطويل القصير، أو نقل ذكر مقصود إلى الطويل عمداً؛ إذا وجد ذلك على حكم السهو- سجد. وحيث قلنا: إن عمد ذلك لا يبطل؛ فإذا وجد على وجه السهو هل يقتضي السجود؟ فيه وجهان: