قال: وأن يستاك بيابس قد ندي بالماء؛ كي لا يجرح لثته لو لم يبله، ولا يحصل
المقصود إن كان قد بلغ غاية اللين بالنقع في الماء.
واللثة - بكسر اللام وتخفيف الثاء-: لحم الأسنان، وقيل: مغرسها.
وعبارة بعضهم:"يكون عوداً بين عودين لا يابساً؛ فيجرح اللثة، ولا ليناً؛ فلا ينقي.
ولو كان أصبعه في تحصيل الإنقاء كاليابس المندى بالماء؛ ففي الاكتفاء بالاستياك
به خلاف، وأطلق أبو الطيب والبندنيجي القول بأنه لا يكفي؛ حملاً على أن الغالب
أنه لا يتأثر له في الإنقاء.
وأطلق المحاملي والقاضي الحسين القول بجوازه.
وحكى الرافعي وجهاً ثالثاً: أنه إن وجد غيره لا يجزئه، وإلا كفاه؛ لمكان الفقد.
ولا خلاف في أنه لو وضع عليه خرقة خشنة واستاك به، أجزأه؛ وكذا استياكه بكل
عين تزيل القلح؛ ولا يرد على ذلك ما إذا تمضمض بماء الغاسول ونحوه فإنه لا
يحصل سنة السواك وإن أزال القلح؛ لأنه لا يسمىى: مستاكاً. على أن الإمام قال: إنه
ليس عرباً عن احتمال بعيد.
قال: والمستحب أن يستاك عرضاً ويدهن غبا ويكتحل وتراً؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " استاكوا عرضاً وادهنوا غبا واكتحلوا وتراً".
وقد روى أبو داود مرسلا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شربتم فاشربو مصا