للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم لا فرق في السجود عند ترك التشهد والقنوت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يتركه عمداً أو سهواً؛ لأن ما تعلق الجبران بسهو" تعلق بعمده؛ كما في الإحرام، ولان المتعمد إلى الجبر أحوج، وهذا ما أورده الفوراني.

قال الشيخ: وقيل: إن ترك ذلك عمداً لم يسجد؛ لأن السجود مضاف إلى السهو شرعاً؛ فلا يثبت بدونه؛ كما أن سجود التلاوة لما كان مضافاً إلى التلاوة لا يثبت بدونها، وهذا ما حكاه ابن الصباغ وغيره قولاً، وهو في "المهذب" محكيوجهاً، نسيه البندنيجي إلى أبي إسحاق، وقال في "الوجيز": إنه الأظهر.

والمذهب المنصوص: الأول، وهوالأصح عند عامة الأصحاب؛ لما ذكرناه، وبعضهم قطع به، ونسب القائل بخلافه إلى الغلط.

قالوا: وإضافة السجود إلى السهود لا تنافي شرعيته في العمد؛ كفدية الأذى؛ فإنها مضافة إلى "الأذى"، وتجب بحلق الشعر من غير أذى.

ثم كلام الشيخ يفهم أنه لو ترك الجلوس للتشهد الأول، أو القيام للقنوت دونهما بأن يكون لا يحسنهما- أنه لا يسجد للسهو، والبندنيجي والبغوي وغيرهما قالوا: إن السجود يتعلق بترك الجلوس للتشهد الأولن [وبترك التشهد الأول]، وكذا بترك القنوت، وبترك القيام له، وحينئذ فيكون ما يتعلق به السجود أربعة أشياء متفق عليها، واثنان مختلف فيهما: وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، وعلى آله في الأخير.

وقد نوقش الغزالي لجل ذلك في عدها خمسة.

والجواب عن الشيخ: أنه جرى على الغالب. والله أعلم.,

قال: وإن سها سهوين أو أكثر، أي: من نوع واحد أو [من] أنواع- كفاه للجميع سجدتان؛ لقصة ذي اليدين، وقصة الخرباق؛ فإنها اشتملت على أكثر من سهو واحد، واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على سجدتين، ولأن السهو شبيه بالأحداث، وهي تتداخل.

وأيضاً فذاك فائدة التأخير إلى آخر الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>