للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظن أنه ترك القنوت؛ فسجد، فبان أنه لم يتركه، لكنه سها عن شيء آخر: فهل يعيد السجود؟ فيه جوابان للقاضي، وأظهرهما: لا؛ لأنه قصد جبر الخلل، وهو يجبر كل خلل.

قال: وإن سها خلف الإمام لم يسجد؛ لقوله -عليه السلام-:"ليس على من خلف الإمام سهو؛ فإذا سها الإمام فعليه وعلى من خلفه" رواه الدارقطني، عن رواية ابن عمر.

وقد تكلم معاوية بن الحكم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالسجود.

ثم في قوله الشيخ: "خلف الإمام" أراد به الخلفية في تبعيته في الأفعال لا في الموقف؛ لأن الواقف إلى جنبه كذلك.

وفيه احتراز عن مذهب أبي علي بن خيران، في أن من لم يكن خلف الإمام، لكن مقتدياً به في قدوة حكمية، كالطائفة الثانية في صلاة "ذات الرقاع" إذا خرجت إلى وجه العدو؛ فإنها إذا سهت في الركعة التي تأتي بها- لا يتحمل عنها عنده، وكذا المزحوم في الصلاة إذا سها فيما يأتي به حيث تكون القدوة حكمية-كما ستعرفه-لا يتحمل عنه الإمام على رأي، والمنصوص خلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>