للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلصق ناصيته [بها] في هذه الأوقات حتى إن: من عبد الشمس، وسجد لها، كان عابداً للشيطان ساجداً له.

وقد جاء في رواية أخرى: "قرني الشيطان" فعلى الأول والثاني يكون المراد الأولين والآخرين من أمته، وعلى الثاني يكون معناه: ناحيتي رأسه، وقد تضمن الخبر المذكور علة المنع.

وقيل: إن علة المنع في وقت الطلوع أن يكون قويّاً على صلاة الضحى، وفي وقت الغروب أن يقوى على قيام الليل، وفي وقت الاستواء القائلة والاستراحة.

قال: وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر؛ لقوله عليه السلام: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" أخرجه البخاري ومسلم.

وقد روى مسلم حديثاً جامعاً للأوقات الخمسة عن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الصلاة؟ قال: "صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل؛ فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ تسجر جهنم؛ فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار".

<<  <  ج: ص:  >  >>