في ذلك الوقت؛ وبذلك يحصل في التحريم وجهان أشار إليهما الإمام؛ حيث قال هو وغيره: لو صلى فيها؟ فهل تنعقد، أو لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ كصوم يوم العيد، وهو الأصح.
والثاني: تنعقد؛ كالصلاة في الحمام؛ فإنه لا خلاف في انعقادها.
قال الإمام: وهذا القائل النهي عنده كراهة في الباب.
وكلام غيره يقتضي أن الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم؛ لأنهم فرقوا على قول الصحة بين ذلك وبين صوم يوم العيد؛ بأن الأوقات المكروهة قابلة للفعل؛ فإنه يجوز فيها فعل ما له سبب، وقد استقصيت الكلام في ذلك في باب صلاة العيد.
ولو نذر الصلاة فيها، ففيه خلاف ذكرته في باب النذر.
قال: ولا يكره فيها ما لها سبب؛ أي: من الصلوات؛ كصلاة الجنازة؛ لقوله عليه السلام:"يا علي ثلاثة لا تؤخرها .. " وعد منها: "الجنازة إذا حضرت".
قال ابن المنذر- رحمه الله-: والإجماع منعقد على جوازها بعد الصبح،