للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجهان في "الرافعي":

أحدهما: أنه سنة مؤكدة.

والثاني: أنه واجب في حق الرجال, مستحب في حق النساء؛ وهذا قد حكاه

القاضي الحسين مع الأول.

وعن ابن كج حكاية قولين من غير تفصيل.

والذي جزم به المعظم: الأول.

وإذا قلنا به فالواجب في حق الرجال قطع الجلدة التي تواري الحشفة - ويقال

لها: القلفة, وللقطع إعذار - حتى تنكشف جميع الحشفة.

وقال الإمام: ولو بقي مقدار لا ينبسط على سطح الحشفة وجب قطعه؛ حتى لا

يبقى جلدا متجافيا.

وعن ابن كج أنه قال: عندي أنه قطع شيء من القلفة وإن قل, بشرط أن يستوعب

القطع تدوير رأسها.

والواجب في حق المرأة قطع اللحمة كما قال الرافعي، أو الجلدة - كما قال

الماوردي - التي في أعلى الفرج فوق ثقب البول وهي تشبه عرف الديك، فإذا

قطعت بقي أصلها كالنواة، ويكفي أن يقطع ما يقع عليه الاسم. وروي أنه - عليه

السلام - قال لأم عطية - وكانت تخفض النساء -: "يا أم عطية إذا خفضت فأشمي ولا

تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزواج" أي: لا تبالغي في القطع؛ فإنه يؤثر

<<  <  ج: ص:  >  >>