و {بسم الله الرحمن الرحيم} في الفاتحة - فلا تصح الصلاة خلفهم؛ لأنا نتيقن بطلان صلاة من ترك ذلك، وإن تيقنا أنهم أتوا به، صحت الصلاة خلفهم، وقد اختار هذا الجمهور؛ كما قال الرافعي.
وعلى هذا: لو شككنا هل ترك ذلك، أو أتى به- صح أيضاً؛ كذا حكاه عن "فتاوي" الغزالي، وهو المعزيُّ إلى أبي إسحاق؛ موجهاً له بأن الظاهر منه أنه أتى به؛ لأنه يستحب عندهم، وقد اقتصر البندنيجي على حكاية هذا.
وفيه دليل على اختيار الوجه الثالث؛ لأن هذا فرعه.
وعن أبى الحسن العبادي: أن الأودني والحليمي قالا: إذا أم الوالي أو نائبه بالناس، ولم يقرأ التسمية، والمأموم يراها واجبة - فصلاته خلفه صحيحة، عالماً كان أو عاميًّا، وليس له المفارقة؛ لما فيها من الفتنة.
قال الرافعي: وهو حسن، وقضيته: الفرق بين الإمام وخلفائه وبين غيرهم. يعني: فيما إذا ترك الوضوء بعد مس الذكر، أو الاعتدال في الركن والسجود، وقد قدمنا فيه وجهين فى الباب، ووعدنا ثم بذكر زيادة فيه، وهى ما ذكرناه هاهنا.
وعلى كل حال؛ فهل تكره صلاة الشافعي خلف الحنفي، أو لا؟
قال في "الكافي": لا تكرم.
وقال البندنيجي: تكره؛ لاحتمال أنه لم يأت فيها بما يعتقده ركنا.
وفي "الزوائد": أن صاحب "الفروع" حكى عن أبي إسحاق: أن صلاة الرجل منفرداً أفضل من الائتمام بالحنفي.
وقيل: بل الائتمام بالحتفي أفضل من الانفراد.
قال: ولا تجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر؛ أي: إتماماً، آو قصرا؛ لأن الإمام شرط في الجمعة، ومصلي الظهر ليس في جمعة؛ فقد صارت الجمعة بغير إمام؛ فلم تصح.
وفى "المهذب" حكاية وجه آخر: أنه يجوز؛ لأن أكثر ما فيه أن نيته مخالفة لنية المأمومين، وذلك لا يمغ صحة الصلاة؛ كما قلنا في مصلي الفرض خلف المتتفل، والمقيم خلف المسافر.