للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله بحفظه].

وعبارة بعضهم: "أنها تصميم القلب على فعل الشيء"، والماوردي قال: إنها قصد

الشي مقترناً بفعله، فإن قصده وتراخى عنه، فهو عزم، كذا قاله في كتاب الأيمان

والقصد بالنية تمييز رتب العبادات عن العادات أو تمييز رتب العبادات.

قال: رفع الحدث، أو الطهارة للصلاة، أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة:

كمس المصحف وغيره، أي: كالطواف، وسجود التلاوة، والشكر، ومس المصحف

وحمله؛ لأن ذلك عين العبادة.

واحترز بقوله: "للصلاة" عن نية مطلق الطهارة؛ [فإنها لا تكفي] عند

الجمهور؛ لترددها بين طهارة الحدث والخبث، واللغوية والشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>