واعلم أن قول الشيخ:"فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء، ولم يعلم، ثم علم، أعاد"، يقتضي أن كلامه في الإعادة عائد إلى ما ذكره من قوله:"ولا تجوز صلاة رجل، ولا خنثى ... " إلى قوله: "في الأفعال الظاهرة؛ لأنه ثم تعرض للمقتدي، والمقتدى به، ولا يدخل [في ذلك من صلى خلف الكافر، والمجنون، والمحدث، والنجس، ثم علم بذلك؛ لأنه] حين منع من الاقتداء بالمذكورين لم يخص المنع بأحد، وحينئذ فيكون كلامه يقتضي أمرين:
أحدهما: أن الإعادة عند ظهور الحال في سبع صور:
الأولى: ظهور الإمام امرأة أو خنثى، والمقتدي ذكر.
والثانية: ظهور إمام المرأة الطاهر مستحاضة؛ كما اقتضى كلامه ترجيحه.
والثالثة: ظهور إماما القارئ أميًّا أو أخرس، أو أرت، آو ألثغ.
والرابعة، والخامسة، والسادسة: ظهور إمام الجمعة صبيّاً، أو متنفلاً، آو مصلياً ظهراً.
والسابعة: ظهور الإمام مصلياً صلاة تخالف صلاة المأموم في الأفعال الظاهرة.
والمسائل الست تارة يُفرض ظهور حال الإمام فيها بعد فراغ الصلاة، وتارة فيها.
وإذا كان بعد فراغها، أعاد، وإذا كان فيها استأنف.
والسابعة يكون الظهور في أثنائها فقط؛ إذ لا يمكن أن يخفى ذلك على المصلي في كل الصلاة، ولو فرض خفاؤه عليه؛ بأن يكون المقتدى ائتم به، وهو في القيام الثاني من الركعة الثانية، وقلنا: إنه يسجد في صلاة الكسوف؛ كما يسجد في غيرها، وأتم المأموم صلاته بعد سلام الإمام، ثم اطلع على الحال- فيظهر أن يقال قي هذه الحالة بصحة القدوة، بل مع العلم بالحال؛ إذ علة المنع المخالفة، ولا مخالفة.
[و] يشهد لذلك أن من منع من أصحابنا اقتداء من يريد صلاة المغرب خلف من يصلي الظهر أربعاً قال: لو كان الإمام قد صلى ركعة من الظهر؛ فاقتدى به من يريد صلاة المغرب - جاز. وهذا ما ظهر لي، وقد ينقدح لذي