وما ذكره الشيخ هو مقتضى علة الشافعي في الكافر؛ إذا جرينا على الأصح في أنه لا يجوز أن يقتدي به مثله.
وهذا فى النجاسة التى يخفى مثلها، أما الظاهرة فمقتضى العلتين -[وهو ما حكاه القاضي الحسين في باب الصلاة بالنجاسة]- وجوب الإعادة، وقد قال الإمام; فيه احتمال عندي؛ لأنها من جنس ما يعفى عنه. وهذا منه يدل على أن المنقول وجوب الإعادة.
الثالثة:[المستحاضة]، ادعى الماوردي أن ظهور حالها كظهور حدث الإمام؛ فلا إعادة على المرأة الطاهرة إذا اقتدت بها؛ لأن الاستحاضة مما يخفى؛ إذ لا أمارة عليها، ويصح أن تقتدي بها مثلها؛ فانتفت العلتان في حقها.
الرابعة: ظهوره أميًّا، قال الإمام: هو كظهوره جنباً. وعليه جرى ابن يونس، وهذا في السرية، وكذا في الجهرية إذ لم نوجب عليه البحث عن حال الإمام عند إسراره فيها.
والذي ذكره القاضي الحسين والبغوي: ما ذكره الشيخ، وفرق القاضي بينه وبين الجنب؛ فإن الحدث، والطهارة يتعاقبان على الإنسان؛ فإنه يكون متطهراً في حالة؛ فيصير محدثاً فيها، ثم يصير متطهراً، وهو مما يخفى، ولا يظهر؛ فلا يمكنه أن يطلع عليه غالباً؛ فلم ينسب إلى تفريط، وإن غفل عنه؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فإن كونه أميّاً، وقارئاً لا يتعاقبان؛ فإن الإنسان لا يكون قارئاً، ئم يصير أميًّا، ثم يعود قارئاً، وهو مما يظهر، ويطلع عليه في الغالب، وقد حكينا عن الماوردي أن محل الخلاف ما [إذا] ظهر بعد الصلاة أميًّا.
الخامسة: إذا بان إمام الجمعة متنفلاً، أو مصلياً ظهراً مقصورة، يشبه إلحاقه بالجنب؛ لفقد العلتين فيه أيضاً.
السادسة: إذا ظهر اختلاف الصلاتين في النظم، قال بعض الشارحين: يجب على المأموم أن ينوي المفارقة عند العلم فإن دام؛ بطلت صلاته.
ثم حيث لم نوجب عليه الإعادة فيما ذكرناه عند جهله بالحال، تم علمه؛ فلو