للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالحكم فيما لو نوى استباحة [الصلاة. نعم، لو نوى استباحة] صلاة معينة دون

غيرها ففي صحة نيته أوجه:

أصحابها: أن الحكم كذلك، ويستبيح سائر الصلوات.

والثاني: لا؛ لمخالفة وضع النية.

والثالث: يستبيح ما عينه دون ما نفاه.

ثم لا فرق فيما إذا لم يحدد صلاة معينة - وقلنا يرتفع حدثه - بين أن يمكن

أداؤها بذلك الوضوء أم لا؛ كما حكاه الروياني في "تلخيصه" عن والده، مع وجه

آخر: أنها إذا لم يمكن تأديتها بهذا الوضوء لا تصح نيته.

ومنها: ما إذا نوى رفع الحدث الأكبر، وقد جزم الماوردي بأن ذلك يجزئ،

بخلاف ما إذا كان جنباً فنوى رفع الحدث الأصغر - لا يجزئه؛ لأنه يصح أن يرتفع

الأدنى بالأعلى دون العكس.

وفي "الرافعي" وجه: أنه [لا يجزئه] في الأولى أيضاً؛ لأنه نوى طهارة غير

مرتبة، وهو المختار في"تلخيص الروياني".

وقال القاضي الحسين: لعل الخلاف مبني على أن الحدث الأصغر يحل جميع

البدن أم لا؟ فإن قلنا: يحل، أجزأه، وإلا فلا؛ إذا كيف يصح الفرض بنية النفل؟!

وكيف كان الأمر فالصحيح الأول؛ لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفياً

وإثباتاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>