للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي في "الأم": وأحبُّ للعجائز- إذا أذن لهن أزواجهن- في حضورها.

والخنثى المشكل هل تجب عليه؟ فيه وجهان في "الذخائر":

أحدهما: نعم؛ لاحتمال كونه رجلاً، وأمر العبادات يؤخذ فيه بالاحتياط.

والثاني: لا، وهو ما حكاه الرافعي عن البغوي، ولم يذكر غيره؛ لأن الأصل عدم الوجوب إلا بالشرط، ولم يتحقق.

قال: والمسافر؛ لما روي عن تميم الداري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجمعة واجبةٌ إلا على خمسةٍ: امرأة، أو صبي، أو مريض، أو مسافر، أو عبد" خرَّجه رجاء بن المرجى الحافظ في "سننه"، وقد كان- عليه السلام- يكثر الأسفار، ولم ينقل أنه صلاها في سفره قط، ولو كانت واجبة على المسافر لفعلها، ولو فعلها لاشتهرت ونقلت.

ولأنه مشغول بالسفر وأسبابه، وفي توجُّه الجمعة عليه قطع له عن ذلك، وفيه إضرار به؛ فلم تجب.

ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير؛ صرح به القاضي الحسين.

قال: والمقيم في موضع، أي: خارج عن البلد، لا يسمع فيه النداء [من الموضع الذي يصح فيه الجمعة؛ لمفهوم قوله- عليه السلام- "الجمعة على من سمع النِّداء"] أخرجه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>