للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي نص عليه الشافعي.

وقال بعض الأصحاب: إن الأعذار [المذكورة مرخصة للترك.

قال مجلي: وفائدة الخلاف أن هذه الأعذار] إن كانت موجودة قبل حدثان سبب الوجوب- وهو دخول الوقت- لم يتوجه الخطاب على أربابها بفعل الجمعة، وكانت مسقطة للوجوب على قول الشافعي.

وعلى قول الآخر: وجبت، ويجوز تركها إلى غيرها.

ولو دخل وقت الوجوب [ولا عذر، وجبت الصلاة، فإذا طرأت الأعذار قبل فعل الصلاة سقط عنه الوجوب] على قول الشافعي، وجاز الترك مع بقاء الوجوب على القول الآخر.

قال: إلا المريض، ومن في طريقه مطر، أي: ومن في معناه؛ فإنهما إذا حضرا لزمهما الجمعة؛ لأن منع الوجوب كان لأجل مشقة الطريق، وقد زالت.

وقد أطلق الأصحاب ذلك في حق المريض، ووافق الإمام عليه في حالة حضوره حالة إقامة الجمعة، وقال فيما إذا حضر قبل الوقت: إن الوجه القطع بأن له الانصراف.

قلت: وكان لا يبعد تخريجه على جواز المسافرة قبل الزوال سفراً لا تصلي فيه الجمعة.

قال: ولو حضر بعد دخول الوقت، وقبل إقامة الجمعة، وكان بين ذلك مدة- نظر:

فإن كان لا يناله مزيد مشقة في مصابرته في الجامع حتى تقام الجمعة، فيلزمه ذلك.

وإن كان تناله مشقة في ذلك، فالذي أراه أن له الانصراف.

قال الرافعي: وهذا فقيه، فالوجه حمل ما أطلقه الأصحاب عليه.

وألحق القاضي الحسين بمن استثناه الشيخ المريض، وكل من له شغل مهم مثل: أن يخاف ضياعاً على ماله و [ما] أشبه ذلك، وفيه نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>