وحكى المراوزة مع الثاني في الأصل وجهاً بدلاً عن الأول: أن المعتبر الشروع في الخطبة، وبه يحصل في المسألة أربع مقالات.
وقد أشار الإمام والقاضي الحسين إلى أنّ الخلاف الذي حكيناه عن المراوزة له التفات على أن الخطبتين بدل عن الركعتين أولاً؟
قال: وإن كان معها جمعة أخرى، [ولم تُعلم السابقة] منهما، ولم تنفرد إحداهما عن الأخرى بإمام- فهما باطلتان.
هذا الفصل ينظم صورتين كل منهما مصورة بما إذا لم تنفرد إحداهما [بإمام:
فالأولى: إذا وقعت الجمعتان معاً فهما باطلتان اتفاقاً؛ إذ لا مزيّة لإحداهما] على الأخرى؛ فيستأنف جمعة أخرى إن اتسع الوقت، وإلا صلوا الظهر، ويقع النظر في هذه الحالة في أن كل طائفة تستأنف الظهر، أو تبني على ما مضى؟ ولا يبعد تخريجه على ما سبق.
الثانية: إذا وقعت إحداهما بعد الأخرى، ولم تعلم السابقة منهما- فقد قال: إنهما باطلتان أيضاً؛ لما ذكرناه.
فعلى هذا يجب على كل من الطائفتين إعادة الصلاة كما نص عليه.
وقال المزني: لا إعادة عليهما؛ لحصول الجمعة لهما في الظاهر؛ فلم يجز إبطالها بالشك الطارئ.
قال الماوردي: وهذا خطأ؛ لأن اليقين ثبوت الصلاة في الذمة، والشك طارئ في سقوطها عن الذمة؛ فوجب أن يكون الفرض باقياً لا يسقط إلا بيقين.
وعلى هذا: فما الصلاة التي يجب إعادتها؟ حاصل ما قيل فيه طريقان: