للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الخلف نقلوا عن السلف أن صلاة الجمعة كانت ركعتين، وهو إجماع؛ كما قاله ابن المنذر.

وأفادنا قول عمر: أنه لا يجوز أن يتمها أربعاً كالصبح.

قال: إلا أنه يسن أن يجهر فيهما بالقراءة؛ لنقل الخلف عن السلف.

وقد روي أنه- عليه السلام- قال: "صلاة النَّهار عجماء إلا الجمعة والعيدين".

قال: [ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى] [سورة] "الجمعة"، وفي الثانية "المنافقين"؛ لما روى [مسلم] عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة "الجمعة" و"المنافقين".

وروى عن أبي هريرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى "الجمعة" وفي الثانية "المنافقين". أخرجه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>