للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع: لو قرأ في الأولى سورة "المنافقين"، قرأ في الثانية "الجمعة"، ولو قرأ في الأولى غيرهما قرأهما في الثانية؛ نص عليه في "الكبير"، ويخالف ما إذا ترك الجهر في الأوليين لا يفعل في الأخريين؛ لأنه مكروه فيهما، وإذا ترك الرمل في الأشواط الأول، لا يفعله في الباقية؛ لأن تركه فيها سنة، وفعله مكروه، ولا كذلك صلاة الجمعة؛ فإنه لا يكره قراءتهما في الركعة الثانية.

ويستحب أن يقرأ في صلاة صبح يوم الجمعة في الأولى {الم ...} السجدة، وفي الثانية {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ ...} فإنه- عليه السلام- كذا صح عنه أنه فعل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>