للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه غسل لأمرٍ مستقبل؛ فلم يكن واجباً، كالغسل للعيدين والإحرام.

وقد اختلف في معنى قوله- عليه السلام-: "فبها ونعمت":

فقيل: معناه: فبالفريضة [أخذ، ونعم الخَلَّة الفريضة.

وقيل: فبالسنة أخذ.

وقيل: فبالرخصة أخذ].

ونعمت: بالتاء وصلاً ووقفاً؛ لأنها التاء الداخلة على الفعل.

قال: عند الرواح، أي: عند الذهاب إليها؛ لأن مقصود الغسل قطع الروائح الكريهة التي تحدث عند الزحمة بسبب ما عليه من صوف، أو على جسده من وسخ، قالت عائشة: كان الناس يتناوبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في الغبار، وقد يصيبهم الغبار، فيخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أنَّكم تطهرتم ليومكم هذا" أخرجه مسلم.

قال: فإن اغتسل لها بعد الفجر، أجزأه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناط الغسل بيوم الجمعة، وهو يدخل بطلوع الفجر.

ولا فرق في ذلك بين من يلزمه الحضور ومن لا يلزمه إذا أراد الحضور.

[وقيل: إنما يسن لمن لزمه الحضور] دون من لم يلزمه.

تنبيه: ما المراد بقوله: "أجزأه"؟

يحتمل أن: يكون أراد: أجزأه في تحصيل السنة.

ويحتمل: أنه أراد: أجزأه في دفع المكروه.

والاحتمالان ينبنيان على أن ترك [الغسل للجمعة] هل يكره أم لا؟ وفيه وجهان حكاهما ابن التلمساني، وقال: أصحهما: أنه مكروه. وهو ما أورده القاضي الحسين، وحكاه الإمام عن الصيدلاني، قال: وهو عندي جارٍ في كل

<<  <  ج: ص:  >  >>