للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: أن يتوضأ القوم ثم يعدمون الماء.

والثانية: أن يكون جريحاً في جميع جسده غير أعضاء وضوئه.

قلنا: أما الأولى، فقد حكى ابن التلمساني فيها وجهين، قال:

وأصحهما: لا؛ لانتفاء الحكمة فيه.

ومقابله هو الذي أورده القاضي الحسين.

وأما الثانية فقد حكى الإمام عن الصيدلاني أنه قال: يتيمم؛ لأنه جعل بدلاً في غيرها؛ فكذا فيها.

وقال في "الوسيط": إنه بعيد؛ لأن الغرض نفي الروائح الكريهة، والتنظُّف؛ ولذلك كان تأخيره إلى الرواح أحب إلينا. ولأجل هذا المعنى أبدى الإمام احتمالاً فيه، وحكاه في "الوجيز" وجهاً، ثم قال الإمام: والظاهر ما ذكره الصيدلاني.

[و] قال غيره: لأن المقصود بالوضوء أيضاً النظافة، وهو يقوم مقامه.

قال: وأن يتنظف بسواك؛ لقوله- عليه السلام-: "السِّواك مطهرةٌ للفم مرضاةٌ للرَّبِّ" رواه الإمام أحمد في مسنده.

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غسل [يوم] الجمعة على كلِّ محتلمٍ، وسواكٌ، ويمسُّ من الطيِّب ما قدر عليه".

وفي رواية: "ولو من طيب المرأة".

قال: وأخذ ظفرٍ وشعر؛ لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم

<<  <  ج: ص:  >  >>