للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ثلاثاً؛ لأن عثمان وعلياً ذكرا ذلك في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: ويلزمه إدخال الكعبين في الغسل؛ لقوله تعالى: {إلى الكعبين} [المائدة:٦]

أي: مع الكعبين؛ بالنقل عن أئمة التفسير.

وقد نقل عن المبرد أنه قال: الحد إذا كان من جنس المحدود دخل الحد في

المحدود؛ كقولهم: "بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف"، وإن كان من غيره

لم يدخل؛ كقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة:١٨٧]، والحد هنا من

جنس المحدود؛ فدخل فيه.

قال: وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم؛ لما روى النعمان بن بشير

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فرأيت الرجل من

يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه بكعبه"، رواه البخاري، وإنما يلصق الكعب

بالكعب إذا كان ماذكرناه، دون ما قاله الشيعة ومحمد بن الحسن: إنه الذي عند

معقد الشراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>