للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الحق، ولم يتعرض فيه.

ورواية مسلم عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءتها، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات.

ومراد الشيخ بالقراءتين: قراءة الفاتحة مرتين لا غير.

ثم اعلم أن قول الشيخ: "وهي ركعتان .. " إلى آخر الفصل، يحتمل: أن يكون أراد به: بيان أكملها في [الأفعال، وإلا فأقلها ركعتان كركعتي الجمعة.

ويحتمل: أن يكون أراد به بيان أقلها في الأفعال] والأقوال.

وأكملها: إضافة ما سنذكره من القراءة والذكر إلى ذلك.

وكلام الأصحاب مختلف:

فمنهم من يميل كلامه إلى الأول.

ومنهم من يفهم كلامه الثاني.

فممن مال كلامه إلى الأول: القاضي [أبو الطيب]، وابن الصباغ، وكذا الماوردي؛ فإنهم حكوا عن أبي حنيفة أنه قال: هي ركعتان كالجمعة؛ لما روي أنه- عليه السلام- صلاها ركعتين كما يصلون الجمعة. أخرجه النسائي عن رواية أبي بكرة.

وروى أنه- عليه السلام- لما انكسفت الشمس، جعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت. أخرجه أبو داود عن النعمان بن بشير.

وروي أنه- عليه السلام- قال: "إذا رأيتم ذلك فصلُّوا كأحدث صلاةٍ صلَّيتموها من المكتوبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>