للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرة" رواه البخاري عن ابن عباس.

وروى – أيضا – عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله غليه وسلم "توضأ مرتين مرتين"، وقال

البغوي: حديث حسن صحيح، وقال: إن أهل العلم اتفقوا على أن الواجب مرة مرة،

وإذا أتى به مرتين [مرتين]، قال الشافعي: فهو فضيلة، وثلاثا ثلاثا سنة.

ولو زاد على الثلاث – فهل يكون مكروها؟ قال الشيخ أبو حامد: لا؛ لأنه زيادة

خير وبر.

والجمهور على أنه مكروه، ومنهم: البندنيجي تلميذ أبي حامد؛ لأنه جاء في رواية:

أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال:"من زاد على هذا فقد أساء وظلم وفي رواية:"من زاد

أو نقص فقد أساء وظلم ومراده: نقص عن الوحدة، وإلا فقد ذكرنا أنه اقتصر

على مرة ومرتين.

وإساءته تكون بالنقصان، وظلمه لازيادة؛ لأنه وضعها فب غير محلها، وقيل

عكسه، ويشهد له قوله تعالى: {آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا} [الكهف: ٣٣]

[أي] ولم تنقص.

وفي " الروضة " حكاية وجه ثالث: أن الزيادة على الثلاث محرمة.

وعلى المشهور: لو شك: هل فعل شيئا من ذلك مرة أو مرتين أو ثلاثا؟ ففيما

يقدره وجهان:

أصحهما: أنه يأخذ بالأدنى؛ كما في الصلاة إذا شك في عدد ركعاتها.

والثاني – ذكره الشيخ أبو محمد -: أنه يأخذ بالأكثر؛ حذارا من أن يزيد غسلة

<<  <  ج: ص:  >  >>