للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٣٤] الآية، وقد تقدم الدليل على أن المراد بالكنز في الآية: ما لم تؤد زكاته.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي [منها حقها] إلا [إذا] كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنَّم فيكوى بها جبهته وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له [في يوم] كان مقداره [خمسين] ألف سنة حتَّى يُقضَى بين العباد، فيرى سبيله أمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار". أخرجه مسلم.

وحقها: زكاتها، يدل عليه قوله- عليه السلام: "ليس في المال حقُّ سوى الزكاة".

وروى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر قال: "وفي الرقة ربع العشر".

قال الماوردي: وفي"الرقة" تأويلان:

أحدهما: أنها اسم جامع للذهب والفضة.

قال ثعلب: وهو أصح التأويلين.

والثاني- قاله ابن قتيبة-: أنها اسم للفضة.

قلت: وتتمة الحديث تشهد له؛ فإنه قال: "فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس

<<  <  ج: ص:  >  >>