وأما قوله:"فبحساب ذلك"، فقد أسنده زيد بن حبان، عن أبي [إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواية البخاري عن] أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[في زكاة الورق] قال: "ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة".
والأوقية: أربعون درهماً يدل عليه قول عائشة- رضي الله عنها-: "كان صداق أزواج [رسول الله]- صلى الله عليه وسلم - اثني عشر أوقية ونشأ، أتدرون ما النش؟ النَّشُّ: نصف أوقيَّةٍ عشرون درهماً".
وجمع الأوقية: أواقٍ بالتخفيف، وأواقي بالتشديد.
ولا فرق في عدم الوجوب عند النقص عن النصاب بين الكثير والقليل، حتى الحبة الواحدة ودونها، وإن راج الناقص [رواج الكامل للمسامحة، أو لجودة الجوهر لما ذكرناه؛ ولأن الرائج الناقص] لو قام مقام الكامل لوجب مثله في جميع النصب، وفيما يخرجه من حق المساكين حتى يقال: لو أخرج نصف مثقال، أو خمسة دراهم إلا حبة أو أقل منها يجزئه ذلك، ولقيل في الربا: إذا باع درهماً بدرهم إلا حبة يجوز، وقد أجمعنا مع الخصم- وهو مالك- على فساد