للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود، والترمذي، وقال: إنه حسن صحيح؛ ولأن التعميم غير واجب بالاتفاق،

والتقدير لا يهتدي إليه إلا بتوقيف، ولم يرد؛ فكان الواجب ما ينطلق عليه الاسم.

قال: فإن اقتصر على ذلك من أسفله – لم يجزئه على ظاهر المذهب؛ لأن الباب

باب رخصة، والرخصة يرجع فيها إلى ما ورد إذا لم يعقل معناه، ولم يرد الاقتصار

على مسح الأسفل، بل الوارد الاقتصار على مسح الأعلى، وروى عن على أنه قال:

"لو كان الدين بالرأي – لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه" رواه أبو داود. ولأنه موضع لا يرى-

غالبا – فلم يجز الاقتصار على مسحه؛ كباطن الخف الداخل.

والمذهب الذي أشار إليه الشيخ هو نصه في" المختصر"، [ولفظه]:"فإن مسح

على باطن الخف، وترك الظاهر – أعاد".

ومقابله: أنه يجوز؛ لأنه موضع من الخف، ساتر لمحل الفرض؛ فأشبه الأعلى؛

أو لأنه محل لأداء السنة؛ فجاز أن يقتصر على مسحه؛ كالأعلى؛ فهذا حكاه الإمام

عن رواية بعض الأصحاب قولا في المسألة، يوافقه قول القاضي الحسين والمتولي:

إنه نص في موضع آخر على أنه لا يعيد إذا فعل ذلك. وبه يحصل في المسألة قولان،

<<  <  ج: ص:  >  >>