للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنها مماسة تنقض وضوء اللامس، ولا تنقض وضوء الملموس؛ كمس الذكر،

وهذا [أحد ما] نص عليه في القديم، واختاره في "المرشد".

ومقابله: أنه ينتقض؛ لأنها مباشرة تنقض وضوء اللامس؛ فتنقض وضوء

الملموس؛ كالجماع، وهذا قد نص عليه في القديم أيضا، والجديد وعامة كتبه؛ كما

قال البندنيجي.

قال الماوردي: ويشبه أن يكون مأخذ القولين من اختلاف القراءة: فمن قرأ {أو

لمستم} أوجبه على اللامس فقط، ومن قرأ: {لامستم} أوجبه عليهما؛ لاشتقاقه من

المفاعلة، وعلى هذا جرى القاضي الحسين.

وقد طرد بعضهم – كما قال في"الإبانة" – القول بالنقض في الممسوس ذكره؛

فقال: إنه ينتقض، ولا وجه له.

واعلم: أن جميع ما ذكرناه في الرجل – إذا كان لامسا – يجري في المرأة؛ إذا

كانت لامسة، حرفا بحرف.

وادعى الغزالي، ومن تبعه أنه لا خلاف في ذلك، حتى لو وجدت الملامسة من

كل منهما، انتقضت طهارتهما جميعا بلا خلاف، وإن وجدت من المرأة فقط جرى

القولان في نقض وضوء الجل الملموس، وعلى هذا فإفراد الشيخ الرجل بالذكر؛

لأنه على وفق الآية، والحكم في المرأة ثبت بالقياس عليه؛ لأنهما يشتركان في

جميع النواقض؛ فكذا في هذا.

وقد حكى القاضي الحسين طريقة أخرى [:أن] في نقض وضوئها – إذا كانت

لامسة قولين؛ لأنها ملموسة في الحالين؛ ولهذا يقال لها: موطوءة، وإن استعلت على

الرجل، وقد حكاها الرافعي أيضا، وعليها يمكن أن يجري كلام الشيخ، لكنه خلاف

المشهور، ولا يعرفه العراقيون.

وقضية ذلك: أن المرأة، إذا لمست الرجل ينتقض وضوءه قولا واحدا، وهو في

نهاية البعد والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>