الخلاف، وفيه نظر من جهة النية؛ فإن الجزم بها ممن لا يعتقد نقض الوضوء به
غير ممكن ونية التجديد لا تفيد رفع الحدث على الصحيح؛ فأي فائدة فيه؟ وكذا
الكلام في استحباب غسل المجنون عند الإفاقة.
وقد افاد الحصر أنه لا ينتقض الوضوء بما عدا ما ذكره، وهو يشمل الفصد،
منه والحجامة، والرعاف والقيء، وكل نجاسة خرجت من غير مخرج الحدث،
والضحك في الصلاة، وغير ذلك، وكذا الردة، والمشهور فيها عدم النقض، وحكاية
وجهين في بطلان التيمم بها، وابن الصباغ، والبندنيجي في كتاب: التيمم- جمعا بين
الوضوء والتيمم، وقالا في بطلانها بالردة ثلاثة أوجه ثالثها: يبطل التيمم دون
الوضوء، ولا يجري هاهنا الخلاف فيما إذا اغتسل ثم ارتد.
وفي "الرافعي" في صفة الوضوء طريقة طاردة للخلاف في بطلان الغسل بالردة
أيضا.
ثم هذه النواقض هل يجب الوضوء عقبها وجوبا موسعا، أو يجب بدخول الوقت
مع الحدث؟ [فيه] وجهان، المذهب منهما – كما قال ابن التلمساني – الأول؛ لأنه
يسقط الفرض، ولا يفعل بنية التعجيل؛ فتعين وجوبه؛ إذ الفرض لا يسقط بدون ذلك،
وهذا الخلاف قد حكاه الإمام عن العراقيين في الفصل الرابع، في أحكام الاستحاضة.
وأشار الرافعي إلى وجه آخر: أنه يجب بدخول الوقت، والحدث شرط.
قال: فإن تيقن الطهارة – أي: في وقت- وشك في الحدث – أي: في وقت