للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل". أخرجه مسلم.

وعن أبي موسى الأشعري أنه سأل عائشة - رضي الله عنهما - عن التقاء

الختانين؛ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان - أو مس الختان الختان - وجب الغسل".

ورواية الشافعي عنها، أنها قالت: "إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا

ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا".

وختان الرجل: موضع القطع من ذكره، وهو عند نهاية الحشفة. وختان المرأة:

موضع القطع منها:

والمراد بالتقائهما في الخبر-: تحاذيهما، وذلك يحصل بغيبوبة الحشفة في الفرج.

قال الشافعي: يقال: التقى الفارسان، إذا تحاذيا وإن لم يتضاما، ولا يتصور أن

تصادم الختانين؛ لأن ختان الرجل كما ذكرنا، وشفرا المرأة يحيطان بثلاثة أشياء:

ثقبة في أسفل الفرج، هي مدخل الذكر، ومخرج الحيض والمني والولد.

وثقبة أخرى - فوقها، مثل إحليل الذكر، هي مخرج البول لا غير.

والثالث: فوق ثقبة البول، موضع ختانها؛ لأن هناك جلدة رقيقة قائمة، مثل عرف

الديك. وقطع هذه الجلدة هو ختانها.

قال: ويجب على المرأة من أربعة أشياء:

من خروج المنى؛ لما روي عن أم مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل، إذا

هي احتلمت؟ قال: "إذا رأت الماء". أخرجه البخاري.

وفي حديث آخر: فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وهل تحتلم المرأة؟ فقال: "تربت

<<  <  ج: ص:  >  >>