للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح: الأول.

ومني المرأة رقيق أصفر، وقد يبيض؛ لفضل قوتها.

قال الإمام: وقد زعم بعض الأطباء أنه لا يخرج منها. ولا شك في [أنها إذا

هاجت] خرج منها، وهذا أغلب فيهن منه في الرجال.

وقال في موضع آخر: إنه لا يتصور الإحاطة بخروج المني منها إلا بفتور شهوتها

فأثبت له خاصية واحد دون مني الرجل.

وتبعه الغزالي؛ فقال في "الوسيط": ولا يعرف في حقها إلا من الشهوة.

وقال في "الوجيز": والمرأة إذا تلذذت بخروج ماء منها - لزمها الغسل.

قال الرافعي: لكن ما ذكره الأكثرون - تصريحاً وتعريضاً - التسوية بين مني

الرجل والمرأة في طرد الخواص الثلاث، ومن ذلك قول البغوي: إن مني المرأة إذا

خرج بشهوة أو بغير شهوة يوجب الغسل؛ كمني الرجل. وإذا وجب الغسل مع انتفاء

الشهوة، كان الاعتماد على باقي الخواص.

قال: ومن إيلاج الحشفة في الفرج؛ لما سلف من حديث عائشة.

تنبيه: الألف واللام في "المني" للعهد؛ فإن المتبادر إلى الذهن منه في الشخص

نفسه، وفائدة ذلك: أن الرجل لو أخذ منياً، فأدخله في ذكره، والمرأة إذا أخذت منياً

فأدخلته في فرجها، ثم خرج لا يجب به الغسل؛ وهذا ما حكاه أبو الطيب، وقال: [إن]

هذا بخلاف ما لو أخذ واحد منهما بولاً، فأدخله ثم أخرجه؛ فإنه يجب عليه الوضوء،

ولا يجب الغسل بذلك كله، ولأن [البول] لا بد من أدنى بلة تظهر فيه؛ وهي

موجبة للوضوء. وليس كذلك المني؛ فإنه يخلو من مني يخرج معه.

والقاضي الحسين حكى فيما إذا استدخلت المرأة مني زوجها، أو من وطئ بشبهة

فرجها: أه يتعلق به لحوق النسب بلا خلاف، وكذلك تاعدة على الظاهر، وهل يجب

به الغسل؟ فيه وجهان، أصحهما في "الكافي": لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>