للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى تخفيفهما في الجمعة، وهما ركن بقوله: "قِصَرُ الخطبة وطول الصلاة مِئنّة من فقه الرجل"، وكيف والناس يوم العيد مستوفزون.

وحكى عن بعض المصنفين: أنه اعتبر مضى قدر الركعتين لا غير، وهو المذكور في "الإبانة"، وقال: لا أعتد به.

وإذا جمعت بين ما ذكرناه، واختصرت، قلت: في المسألة خمسة أوجه:

أحدها: قدر صلاته- عليه السلام- وخطبتيه.

والثاني: قدر صلاته، وخطبتين خفيفتين، عملاً بظاهر النص.

والثالث: قدر ركعتين يأتي فيهما بأقل ما يجزئ وخطبتين كذلك.

والرابع: قدر ركعتين يأتي فيهما بفاتحة الكتاب، وسورتين خفيفتين، وخطبتين [خفيفتين].

والخامس: لا يعتبر زمن الخطبة أصلاً.

قال: ويخرج وقتها بخروج أيام التشريق؛ لما روى جبير بن مطعم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيام التشريق كلها منحر".

وروي: أيام منى كلها منحر"، وأيام منى هي ثلاث بعد العيد؛ وهذا نص في المدعى، وحجة على من قال: لا يجوز الذبح في اليوم الثالث منها.

ومن القياس: أنه يوم من أيام التشريق، أو يوم من أيام منى، أو يوم يستدام فيه تحريم الصوم، أو يوم من أيام الرمي فوجب أن يصح النحر فيه؛ كاليومين قبله.

ولا فرق عندنا في المدة المذكورة بين ليلها ونهارها في الإجزاء؛ لأن اسم اليوم يتناول الليل والنهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>