للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دونها؛ لمرض من الذكر، أو الفرج، أو غيرهما. وهو المذكور في "التهذيب".

وفي "الحاوي": فيما إذا انكسر فقار ظهر الرجل؛ فخرج منه المني، في وجوب الغسل

منه وجهان، من اختلاف قوليه في وجوب الوضوء مما يخرج من سبيل مستحدث غير

السبيلين؛ ولذلك قال المتولي: إن حكمه إذا خرج من غير الذكر حكم الخارج المعتاد من

غير المخرج المعتاد؛ فيعتبر فيه: الانتفاح والانسداد والأعلى والأسفل.

والمذكور في "تعليق القاضي أبي الطيب"، في كتاب الحجر، أنه: لا يوجب الغسل.

وهذا إذا استحكم المني، فلو خرج قبل استحكامه منيا، قال في "الحاوي": فلا

غسل فيه، وجها واحدا.

فرع: إذا رأى الشخص منيا في ثوبه أو فراشه، ولم يتحقق أنه احتلم، فهل يجب

عليه الغسل؟

قال صاحب "الفروع":لا، سواء نام معه فيه غيره، أو كان على غيره، أو انفرد به،

والمشهور - وهو الأصح-: أن غيره، إن شاركه في لبسه - لا يجب عليه، وإن لم

يشاركه [غيره] في استعماله: فإن كان المني من ظاهر الثوب - لا يجب أيضا.

قال الماوردي: لاحتمال أن يكون قد علقه به من غيره. وإن كان من باطن الثوب،

وجب، وعليه إعادة ما صلى من آخر لبسة لبسه فيها، والأولى: الإعادة من وقت

الشك في حصول المني فيه.

وكلام الشيخ في إيلاج الحشفة يقتضي أمورا:

أحدهما: أنه لا يجب بإدخال ما دونها غسل، وهو المشهور.

وعن ابن كج حكاية وجه: أن تغييب بعض الحشفة كتغييب كلها.

الثاني: أن [إدخال مقدار] الحشفة من ذكر مقطوع الحشفة، لا يوجب الغسل،

وهو وجه حكاه الرافعي عن رواية ابن كج. والإمام حكاه في باب: أجل العنين، عن

رواية العراقيين.

وقال الماوردي: إن الشافعي نص عليه في كتاب "الإملاء"، وقال في

"الروضة": إنه الراجح عند كثير من العراقيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>