للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يجب؛ لأن الولد لا يسمى منيا، والأحداث لا تثبت قياسا، وهذا

قول ابن أبي هريرة.

فإذا قلنا بالأول، ففي أي وقت يصح غسلها؟ فيه وجهان في "الحاوي"؛ بناء

على أن أقل النفاس مجة أو ساعة.

فعلى الأول: يصح عقيب خروج الولد، وما بعده.

وعلى الثاني: لا يصح إلا بعد مضي ساعة.

وعلى الخلاف في الأصل، يتخرج ما إذا ولدت في نهار رمضان:

فعلى الأصح: يبطل صومها.

وعلى الثاني: لا.

ثم إذا أجرى الخلاف في وجوب الغسل [بخروج الولد بجريانه] بخروج

المضغة والعلقة أولى، وبه صرح في "الكافي"، وصحح الوجوب. وجزم البغوي

والقاضي الحسين بوجوبه بخروج المضغة، [وقالا بالوجهين] في العلقة.

تنبيه: كلام الشيخ يقتضي بأنه لا يجب الغسل بما عدا ما ذكره، من خروج: المذي،

والودي، والمجنون، وغسل الميت، وهو كذلك في خروج المذي والودي بلا خلاف،

وفيمل عداه كلام يأتي. وقد زاد بعضهم مع ذلك الموت؛ فعده موجبا للغسل. ولا

يرد على الشيخ؛ لأنه يتكلم فيما يجب فرض عين على المرء المغتسل، وذلك فرض

كفاية على غير المغتسل.

وعدول الشيخ عن قوله: يجب على الرجل بشيئين، وعلى المرأة بأربعة أشياء، إلى

ما ذكره - يعرفك [أن] اختياره: أن الغسل لا يجب بخروج ذلك، بل بإرادته القيام

إلى الصلاة، بشرط تقدم ذلك، وهو وجه حكاه الأصحاب، مع آخر أنه يجب بهذه

الأشياء، ولكن شرط ايجابها القيام إلى الصلاة، كما يقال: النكاح موجب لكمال

المهر؛ بشرط التمكين من الوطء أو الموت، وهذا هو الصحيح في "التممة".

وإذا قلنا به ففي الحيض هل نقول: طرآنه موجب، أو انقطاعه؟ فيه وجهان:

الذي صدر به أبو الطيب كلامه: الأول، فقال: يجب بظهور الدم، وإنما يصح

<<  <  ج: ص:  >  >>