أو نقول: الآية تدل على وجوبه في الحدث الأصغر، وهو إجماع، ويدل عليه في الجنابة قراءة من قرأ:{أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ}[المائدة: ٦] وحملها على المجامعة، كما صار إليه علي وابن عباس.
والخبر الذي نذكره عن عمران بن الحصين يدل عليه، والحيض والنفاس في معناها.
وفي حالة العدم [في الحضر]: قوله- عليه السلام-: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ، وَلَوْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ، وَلَوْ إِلَي عَشْرِ حِجَجٍ" ولم يفصل. وكذا ما روى عن عمران بن الحصين:"أنه- عليه السلام- أمر رجلاً كان جنباً أن يتمم، ثم يصلي، فإذا وجد الماء اغتسل". أخرجه البخاري ومسلم. وظاهر الأمر الوجوب.
قال الإمام: ومع وجوبه فهو رخصة.
وقال البندنيجي: إنه عزيمة. فحصل فيه وجهان صرح بهما غيرهما.
وأثرهما يظهر فيما لو سافر في معصية، وعدم الماء؛ فإنه يتمم، وهل يجب عليه الإعادة؟ إن قلنا: إنه رخصة، فنعم؛ وإلا فلا.
والإمام حكى الوجهين في باب "صلاة المسافر" مع جزمه بأنه رخصة.