للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا ثبت في هذه الأشياء بالنص مع أن الحيوان يعز ضبطه، كان ما عداه مما لا يعز ضبطه منطريق الأولى.

ومحل جواز السلم في الأثمان إذا كان رأس المال غيرهما، مثل الثياب، والدواب ونحو ذلك.

أما إذا أسلم الدراهم في الدراهم، أو الدنانير في الدنانير أطلق القاضي أبو الطيب الحكاية عن الأصحاب بأن ذلك لاي صح.

وقال: قلت أنا: إن أسلم ذلك مطلقاً كان حالاً، فإن تقابضا في المجلس جاز عندي، ومن أصحابنا من قال: لا يجوز؛ لأن في السلم لا يستحق قبض العوضين، وفي الصرف يستحق ذلك، وهذا ما حكاه الماوردي، وأطلق الغزالي حكاية وجه أنه لا يجوز السلم فيها، وحكاه الإمام فيما إذا كان رأس المال ربويًّا أو غيره.

وعلى الأول، هل يكفي [إطلاق اسم الدراهم] إذا كانت غالبة في بلد [التعامل] أم لابد من وصفها؟ حكى افمام في أول "كتاب القاضي إلى القاضي" [فيه] وجهين، و [قد] حكى عن الداركي: أنه منع السلم في الدقيق.

وفي المهذب: أن السلم في الطيور لايجوز؛ لأن سنها لا يعرف، ولا يضبط قدرها بالزرع، وهو المحكي في البويطي.

قال البندنيجي: وما علمت أحداً من أصحابنا حكى هذا عنه بعد أن حكى أن السلم في كل حيوان جاز بيعه، جائز في القديم والجديد، وقد صرح المراوزة بجواز السلم فيها.

وفي الرافعي: أن السلم في العلس، والأرز لا يجوز لاستتارهما في الكمام، وفي الحاوي: في البقول تفصيل: وهو أن منها ما المقصود منه شيئان كالفجل والخَسِّ فإن اللب منها مقصود، والورق مقصود فالسلم فيها باطل، ومنها ما المقصو منه شيء واحد، ولكن يتصل به ما ليس بمقصود، كالجزر، والسلجم فإن ما عليهما من

<<  <  ج: ص:  >  >>