إخراج الدود منه، وإن كان لا يمكن سله ولا يدور في القدر بسبب قطع طاقِهِ؛ لأنه يطبخ ويغزل ويعمل منه ثياب القز، قاله أبو الطيب.
وإن أسلم في الغزل ذكر فيه ما يذكر في القطن، ويذكر الدقة والغلظ، ويجزو شرط كونه مصبوغاً، ولابد من بيان الصبغ.
والثياب: يجب فيها بيان الجنس إما من إبريسم، أو كتان، أو قطن، والنو والبلد الذي ينسج فيه، إن اختلف به الغرض والغلظ [والرقة،] والصفاقة، والدقة، والنعومة، والخشونة، ويجوز في المقصور، والمطلق محمول على الخام.
وفي تعليق القاضي أبي الطيب حكاية عن النص: أنه إذا لم يذكر شيئاً أعطاه ما شاء، ويجوز السلم في القميص والسراويلات، إذا ضبط طولها وعرضها وضيقها وسعتها.
فرع: لو أسلم في ثوب وشرط فيه وزْناً معلوماً ففيه وجهان:
أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد: أنه لا يصح. حكاه في الحلية، واختيار القاضي أبي الطيب، في تعليقه: الصحة، وفصل الماوردي، فقال: إن أمكن نسجه بذلك الطول والعرض والوزن جاز، وكان أولى، وإن كان ذلك يتعذر على صناعه لم يجز.
والرصاص:[بفتح الراء] يذكر نوعه من قلعي، وغيره ويصفه بالنعومة أو الخشونة واللون إن كان يختلف.
والنحاس: بضم النون يذكر فيه نوعه من مرسي أو غيره ولونه، وخشونته، ولينه.
والحديد: يذكر فيه النوع، وأنه ذكر أو أنثى، والذكر منه على ما قاله القاضي الحسين الفولاذ، والأنثى اللين الذي يتخذ منه الكوافي، يوذكر لونه وخشونته، ولينه.
والأحجار: مثل حجارة الأرحية.
والأبنية: يذكر فيها النوع، واللون، والطول، والعرض، والطريق في معرفة دور عرضها أن يتخذ خيطاً فيخاط به ثم يذرع الخيط ويذكر الوزن، فإن كان لا يتأتى بالقبان وضع في شقتيه [شيء موزون] ويعلم على القدر الذي انتهى إليه الماء، ثم