للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنه لا بد فيه من التعرض للحجم والشكل والوزن والصفاء؛ لعظم تفاوت القيمة باختلاف هذه الأوصاف واجتماع المذكور فيها نادر، وألحق الفوراني بذلك السلم في بطيخة واحدة. [فإنه قلَّما توجد بطيخة واحدة] بالوزن المذكور على الصفة المشروطة.

أما اللؤلؤ الصغير إذا عم وجوده فيجوز السلم فيه وزناً وكيلاً، وقد اختلف الأصحاب في حده، فمنهم منق ال: ما يطلب للتداوي فهو صغير، وما يطلب للتزين فهو كبير.

وعن الشيخ أبي محمد: أن ما وزنه سدس دينار يجوز السلم فيه، وإن كاني طلب للتزين؛ لعموم وجوده.

قال الرافعي: والوجه أن يكون اعتبار السدس بالتقريب.

والبَلُّور: قال الاموردي: لا بأس بالسلم فيه؛ لأن صفته مضبوطة بخلاف العقيق؛ فإن الحجر الواحد منه يختلف.

قال: والحيوان الحامل؛ لأن وجود الحمل مع ما ذكرناه من الصفات يعز وجوده.

وقيل: هذا إذا قلنا إن الحمل يقابله قسط من الثمن، وهو الصحيح؛ لأنه لا يمكن وصف ما في البطن فيمتنع السلم فيه كذلك، وهو الذي يقتضيه كلام الشيخ.

أما إذا قلنا: لا يقابله [قسط] جاز السلم فيه، وههذ طريقة أبي إسحاق وأبي علي الطبري، وابن القطان.

قال: وما دخله النار كالخبز والشواء، أي: وما أشبه ذلك مثل العسل المصفى بالنار، والسكر، والفانيذ، والسمن، واللبأ؛ لأن تأثير النار لا يمكن ضبطه، ولأن الصنعة قد تصلح الفاسد منه، وتفسد الجيد، واختيار القاضي أبي الطيب في اللبأ جواز السلم، وهو وجه حكاه المراوزة في الجميع؛ لأن لتأثير النار في ذلك نهاية مضبوطة، ورجحه الإمام في الخبز، والأكثرون على خلافه فيه؛ لأنه إذا لم يجز السلم في العجين قبل خبزه، وهو أقل جهالة؛ فلان لا يجوز في الخبز مع كثرة جهالته أولى،

<<  <  ج: ص:  >  >>