للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا الأضرب بأسرها خاصة لا تعم جميع التصرفات.

الثاني: لمصلحة المحجور عليه، وهو ثلاثة أضرب:

أحدها: حجر المجنون، وألحق به القاضي الحسين الحجر على النائم؛ لأن التصرفات الصادرة منه في النوم لا تنفذ.

قال: ويمكن نظمها في لفظ واحد، وهو زوال العقل.

والثاني: حجر الصبي، وألحق به المتولي من له أدنى تمييز، ولم يكمل عقله.

والثالث: حجر السفه، وهذا النوع هو المبوب عليه، وقد أُلحق به السكران على أحد القولين [عموماً، وعلى قولٍ: فيما له دون ما عليه، على طريقٍ: في أقواله – على أحد القولين] – دون أفعاله.

ثم أضرب هذا النوع الأول أعم من الثاني، والثاني أعم من الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>