للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان علماً في غيرهم، وهذا ما ادعى الجيلي أنه الجديد.

والثاني: أنه لا يكون علماً في أولاد المسلمين، وهو ما ادعى المحاملي والشيخ في "المهذب" والقاضي الحسين أنه ظاهر المذهب، والفرق من وجهين:

أحدهما: أن المسلمين إذا أشكل بلوغهم رجع إلى آبائهم [وأقاربهم؛ لأنهم غير متهمين في ذلك، بخلاف الكفار].

والثاني: أن المسلمين يتهمون في الإنبات؛ فإنهم ربما تداووا بدواء [تنبت] به عانتهم ليكملوا ويشرفوا، ولا يتهم الكفار فيه؛ لأنه إذا نبت عليهم قتلوا وألزموا الجزية؛ فلذلك كان علماً فيهم دون غيرهم.

رع: لو أسر الإمام كافراً مراهقاً قد أنبت، وأراد قتله، فادعى أنه أنبت بنوع معالجة – فإن قلنا – إنه بلوغ، لم يقبل [قوله، وإن قلنا: إنه علم على البلوغ، حكى المتولي عن الشيخ أبي عاصم العبادي أنه تسمع دعواه ويحلف، وإذا حلف ترك قتله. ولو كان من أولاد أهل الذمة، وأراد الإمام مطالبته بالجزية، فادعى مثل ذلك – لا يسمع [منه]].

تنبيه: احترز الشيخ بقوله: "على العانة" من إنباته على غيرها من لحية وشارب، وتحت الإبط؛ فإن ذلك لا يكون بلوغاً [ولا علماً عليه]، صرح به القاضي أبو الطيب وغيره، ووجهه بأن ذلك يتقدم تارة، ويتأخر أخرى، وربما لا تطلع لحية الإنسان إلى أن يصير شيخاً.

وفي "تعليق" القاضي الحسين: أن إنبات اللحية والشارب والإبط يجب أن يجعل بلوغاً؛ لأن اللحية إنباتها أبطأ من العانة [فكانت أولى بالدلالة على البلوغ من العانة]، والإبط أقرب إلى العانة، والشارب أبعد. واستحسنه الإمام.

وفي "الرافعي" حكاية ما ذكرناه وجهين، وأن الأصح – على ما ذكره المتولي في شعر الإبط – أنه لا أثر له، وأن صاحب "التهذيب" ألحق شعر الإبط بشعر العانة، ولم يلحق به اللحية والشارب، وقد ألحق المتولي ثقل الصوت ونهود

<<  <  ج: ص:  >  >>