عليه بعد ذلك حجر سفه، فقياس ما قاله ألا يحجر عليه [إلا] في حالة بلوغه كما في هذه الحالة، والله أعلم.
ولا يخفى أن هذا الخلاف مفرع على المذهب في اعتبار الرشد في الدين حالة البلوغ، أما إذا قلنا: [إنه لا يعتبر كما رويناه عن حكاية صاحب "التتمة" فلا يعاد هاهنا وجهاً واحداً، ثم الوجه الذي حكيناه في عود الحجر صاحب "التتمة" فلا يعاد هاهنا وجهاً واحداً، ثم الوجه الذي حكيناه في عود الحجر عليه بنفسه إذا سفه في المال – كما هو منسوب إلى أبي ثور – قال [الإمام]: لا يجيء في هذه الصورة.
فرع: إذا رشد بعد وقوع حجر عليه فيما كان سفيهاً فيه افتقر [زوال الحجر] إلى رفع الحاكم وجهاً واحداً إن قلنا: لا يثبت إلا بالحاكم. وإن قلنا: إن الحجر يعود بنفسه، قال الإمام: فحكمه حكم من بلغ سفيهاً ثم رشد، والأصح فيه: أن الحجر يرتفع [عنه] من غير حاكم. وغيره ألحقه بالصبي إذا بلغ رشيداً، والكل متقارب. والله أعلم.