للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرؤية].

قال: والطلاق والعتاق- أي: تنجيزاً – لأنه إذا جاز التوكيل في العقد؛ ففي قطعه أولى.

وأما إذا وكله في تعليقهما؛ فالذي جزم به الجمهور هاهنا – ومنهم المتولي: عدم الصحة.

وحكى في كتاب الطلاق [في جواز التوكيل في تعليقه] ثلاثة أوجه:

هذا أحدها.

والثاني: الجواز.

والثالث: أنه ينظر إلى الصفة التي أمر بالتعليق بها:

فإن كانت توجد لا محالة: كطلوع الشمس، فيجوز؛ لأن مثل هذا التعليق ليس بيمين.

وإن كانت قد توجد، وقد لا توجد: [كدخول الدار] فهو يمين؛ فلا يجوز.

وهي تجري [في تعليق العتق] أيضاً؛ [إذ لا] فرق بينهما.

وألحق القاضي الحسين – هاهنا –بمنع التوكيل في تعليق الطلاق والعتق منع التوكيل بعقد التدبير، وقال: إنه هل يصير بالتوكيل معلقاً للطلاق والعتق ومدبراً؟ فيه وجهان.

وبنى المتولي [التدبير] على أنه وصية أو عتق بصفة؟ فعلى الأول يصح

<<  <  ج: ص:  >  >>