للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: حفظ الثمار هل هو على العامل أو عليهما على نسبة ملكيهما في الثمرة؟ فيه وجهان:

أظهرهما؛ وبه قال ابن الصباغ وغيره: الأول، وهما جاريان [في حفظ الثمار] عن الطيور والزنابير بأن يجعل كل عنقود في قوصرة، لكن القوصرة على المالك جزما.

وفي جداد الثمار أيضاً وقطافها كما حكاها الماوردي وغيره وطردهما في "الرقم" في تجفيف الثمار، والظاهر وجوبه إذا اطردت العادة به أو شرطاه، وإذا وجب التجفيف وجب تهيئة موضع التجفيف، ونقل الثمار إليه وتقليبها في الشمس من وجه إلى وجه.

ومنها: سد الثلم اليسيرة التي تتفق في الجدار، فيه وجهان، والأشبه: اتباع العرف، وكذلك في وضع الشوك على رأس الجدار الوجهان.

فرع: لو شرط على العامل ما يلزم المالك بطل الشرط والعقد.

[وقيل: يبطل الشرط دون العقد].

وقيل: يبطل العقد دون الشرط حملاً على الشروط الفاسدة في الرهن.

وقال الماوردي: وهو خطأ؛ لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت شروطاً فاسدة بطلت؛ كالشروط الفاسدة في البيع والإجارة.

ولو شرط على المالك شيء مما على العامل بطل إلا السقي فإنه إذا شرط على رب النخل جاز كما نص عليه في "البويطي"؛ لأنه لو ساقاه على بعل جاز والبعل: ما شرب بعروقه من غير سقي كذا حكاه البندنيجي.

وحكى الماوردي في ما يشرب بعروقه؛ كنخل البصرة ثلاثة أوجه:

أحدها: أن سقيها على العامل.

والثاني: أنه على رب النخل واشتراطها على العامل يبطل العقد.

والثالث: يجوز [اشتراطه] على المالك، ويجوز على العامل.

فإن أطلق العقد لم يلزم واحد منهما.

تنبيه: الدولاب: فارسي معرب تضم داله وتفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>