وعلى هذا هل يضم مشرف يمنعه من التصرف فيه أم لا؟ فيه وجهان:
اختيار أبي علي الطبري في "إفصاحه": الأول، واختيار ابن أبي هريرة: الثاني.
قال:"وانتزع في الآخر" أي: ينزعها الحاكم؛ لأن اللقطة أمانة وولاية في السنة الأولى على مال لم يأتمنه، وغير الأمين ليس [من أهل] الولايات، ولأن مال أولاده لا يقر في يده، فكيف مال الأجانب؟
قال:"ويسلم إلى ثقة"؛ احتياطاً لحفظها، وهذا هو الأصح، وعلى كل قول لا يضمنها إلى بالتعدي، كما قاله القاضي أبو الطيب في أوائل الباب.
قال:"وهل ينفرد بالتعريف" أي: الملتقط الفاسق؟ فيه قولان:
أحدهما: ينفرد به؛ إذ لا خيانة في التعريف، [وهذا رواية الربيع.
والثاني: أنه يضم إليه من يشرف عليه؛ خشية من التفريط في التعريف]. وهذا أصح في "تعليق" القاضي أبي الطيب، وهو ظاهر النص في "المختصر".
وفي "الحاوي": أن الأمين هو الذي يعرف على هذا القول، والقولان جاريان – كما قال أبو الطيب- سواء قلنا: إن اللقطة تقر في يده، أو لا.
ومؤنة التعريف عليه على القولين.
قال:"فإذا عرف تملكه"؛ لأنه أهل للتملك، وهذه طريق أصحابنا العراقيين، وحكى الخراسانيون قولاً: أنه لا يصح التقاطه؛ كما في العبد.
فرع: الصبي إذا التقط صح التقاطه عند العراقيين كاصطياده.
وحكى المراوزة قولاً: أنه لا يصح؛ تغليباً لشائبة الولاية والأمانة.
فعلى الأول إذا تلفت في يده من غير تفريط لا ضمان، وقيل: يضمن إذا أقامت في يده، والأول أرجح كما في الوديعة، وكما لو تلفت قبل تمكن الولي من أخذهان وإن كان التلف بتفريط منه لزمه الضمان في ماله، وإذا رآها الولي في يده لزمه أخذها منه، فإن لم يأخذها صار ضامناً لها، وإذا أخذها من يده ناب عنه