وقد وردت أخبار كثيرة تدل على ذلك, مع أن الأمة مجمعة على ذلك.
قال: وللأقارب أفضل؛ لأن فيها صلة الرحم, وقد حث صلى الله عليه وسلم عليها بقوله:"من سره أن يُنسأ في أجله ويوسع عليه في رزقه فليصل رحمه", وغير ذلك من الأخبار.
قال: ويستحب لمن وهب لأولاده [شيئاً] أن يسوي بينهم, أي: فيعطي الأنثى مثل الذكر؛ لما روى عكرمة عن ابن عباس –رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سوُّوا بين أولادكم في العطية", وفي رواية:"لو كنت مفضلًا لفضلت البنات", ولما روى مسلم بألفاظ مطولة: أن النعمان بن بشير قال: وهبني أبي هبة, ثم أتى [بي] النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله, إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها, فقال النبي:"يا بشير, ألك ولدٌ غير هذا؟ " قال: نعم, قال:"كلهم وهبت له مثل هذا؟ " قال: لا, قال:"فلا تشهدني إذن؛ فلا تشهدني على الجور", وفي طريق آخر:"فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ " قال: لا, قال:"فليس يصلح هذا, وإني لا أشهد غلا على حق", وفي طريق آخر:"أشهد على هذا غيري" ثم قال: "أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ " قال: بلى, قال:"فلا إذن", وفي أخرى:"أفعلت هذا بولدك كلهم؟ " قال: لا, قال:"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فرجع, أي: فرد تلك