للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأكثرون ومنهم القاضي الحسين: أنه لا معاددة، وقال: لأنّ هذا على خلاف القياس اتبع فيه ما ورد من الخبر؛ فلا يقاس عليه غيره، وعلى القول الثاني يتفرع ما إذا خلف جدًّا وابن أخٍ، فالجدُّ أولى، وقيل: هما سواء.

قال: وإن كان [له] ابن أخ وعم فالولاء لابن الأخ، وإن كان له عم وابن عم فالولاء للعم كالميراث، وحكى الشيخ في "المهذب" والقاضي الحسين في الصورة الأولى قولاً: أنهما سواء؛ بناءً على [قولنا:] إن الجد مع الأخ يستويان، وجعلا ما ذكر في هذا الكتاب مفرعاً على قولنا: إن الأخ أولى من الجد، وكذا حكى القاضي القولين فيما إذا كان له عم [وأب جدٌّ]:

أحدهما: أن العم أولى.

والثاني: أنهما سيّان.

وحكى فيما إذا [كان] له عم وابن ابن أخٍ: وجهين:

أحدهما: [أن] ابن ابن الأخ أولى.

والثاني: أنهما سواء.

وإذا تأملت ما ذكرنا فهمت أن الولاء خالف الإرث في سبع مسائل، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وقد عدها القاضي الحسين:

أحداهما: يقدم الأخ على الجد على قولٍ.

والثانية: مقاسمة الجد الإخوةَ أبداً على الصحيح.

والثالثة: عدم معاددة الجد الإخوة للأب، وأن الفائدة ترجع إلى الأخ للأب والأم على الصحيح.

والرابعة: يُقَدَّم ابن الأخ على الجد على قولٍ.

والخامسة: يُقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب على النص.

والسادسة: عدم تعصيب ابن الابن أخته.

والسابعة: عدم تعصيب الأخ للأب أخته.

<<  <  ج: ص:  >  >>