للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخرجه مسلم]، وفي بعض الطرق: "ثم يصلي فيه"، ولو كان نجساً لما اكتفى في إزالته بالفرك.

قال بعضهم: وفي الاستدلال بهذا نظر مع الحكم بطهارة بوله عليه السلام.

وجوابه: أنه ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على عدم اختصاصه بذلك، وهو ما روى الدارقطني عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المني يصيب الثوب، فقال: "أَمطْهُ عَنْكَ بِإذْخِرَةٍ؛ فَإِنَّمَا هُوَ كَمُخَاطٍ أَوْ بُزَاقٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>