للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه طاهر؛ لتميزه عنها؛ فصار بالولد أشبه.

والثالث: إن كان قوياً فهو طاهر [مأكول] وإن كان ضعيفاً رخواً فهو نجس؛ وهو قول أبي الفياض وابن القطان، ولم يورد [أبو الطيب] في باب الأطعمة غيره، ورجه الروياني.

والقاضي الحسين والغزالي قالا: إن لم يتصلب، فهو نجس، وإن تصلب، فوجهان، وعليه جرى الرافعي.

قال: والدم؛ لقوله- تعالى -: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، ولحديث عمار.

وظاهر الخبر وكلام الشيخ: أنه لا فرق بين دم ودم، حتى دم [ما لا نفس له] سائلة: كالبراغيث، والقمل، والبق، ونحو ذلك، وبه صرح أبو الطيب والقاضي الحسين.

والمعنى فيه ما قاله الإمام: [وهو] أن هذه الأشياء لا دم لها، ولكنها تقرص وتمتص، ثم قد تمجه.

وقد قال أبو جعفر الترمذي: إن دم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاهر؛ لأن أبا طيبة الحاجم شربه؛ فقال [له]- عليه السلام-: "إذن لا تُتَّجع بَطْنك".

<<  <  ج: ص:  >  >>