للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن كسوباً صار] ملتزماً؛ وهذا هو المنقول في "الكتاب"، و"الشامل"، وغيرهما من كتب العراقيين، والمذهب الأول.

وحكى أبو الفرج الزاز على القديم وجهين: أن ذلك وجب على السيد ابتداء، أو يلاقي العبد، ويتحمل عنه السيد.

فعلى الأول: يكون الحكم كما ذكرناه عن التهذيب.

وعلى الثاني: تتوجه المطالبة عليهما جميعاً.

قال الرافعي: وهو الأصح.

قلت: وهو الذي جزم به الإمام [جوابه] عند كلامه في الأب: هل يكون ضامناً لصداق زوجة ابنه الصغير؟

وعلى المذهب: لا فرق في الكسب بين النادر والمعتاد، وفي النادر وجه: أنه لا يتعلق به.

والكسب الذي [يتعلق] به المهر ما يتجدد بعد التزوج؛ [إن كان] المهر حالّاً، وبعد الحلول، إن كان مؤجلاً.

وكيفية صرف الكسب: أن يبدأ منه بالنفقة، ومهما فضل صرف في المهر.

[ويجب على السيد تخلية العبد بالليل؛ ليستمتع بزوجته، وفي النهار؛ ليكتسب المهر] والنفقة، إلا إذا تكفل بذلك.

فإن استخدمه، ولم يلتزم شيئاً، فعليه الغرم، وفيما يغرمه وجهان:

أصحهما: أقل الأمرين من أجرة المثل، وكمال المهر والنفقة.

والثاني: كمال المهر والنفقة.

وهما مبنيان على القولين في قتل العبد الجاني.

وهل الاعتبار بنفقة زمن الاستخدام، أو على الأبد؟ فيه خلاف.

وحكم مسافرته بالعبد حكم استخدامه.

وحكى الإمام عن العراقيين: أنه ليس له أن يسافر به، ولا أن يستخدمه في

<<  <  ج: ص:  >  >>